السيد محسن الخرازي
50
عمدة الأصول
شيخنا الأستاذ قدّس سرّه إنّ تعلّق الحكم بجميع الأفراد صوري . وقال سيّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه البعث المدلول عليه بالهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث بل إنّما إنشاؤه كلّيّا وقانونيّا بداعي الانبعاث إلى غير مورد التخصيص والجعل الكلّيّ إنّما هو بداع آخر فالإرادة الاستعماليّة في مقابل الجدّيّة هي بالنسبة إلى الحكم فإنّه قد يكون انشائيّا وقد يكون جدّيّا لغرض الانبعاث . ف « أوفوا بالعقود » انشاء البعث على جميع العقود وهو حجّة ما لم تدفعها حجّة أقوى منها فإذا ورد مخصّص يكشف عن عدم مطابقة الجدّ للاستعمال في مورده ولا ترفع اليد عن العامّ في غير مورده لظهور الكلام وعدم انثلامه بورود المخصّص وأصالة الجدّ التي هي من الأصول العقلائيّة حجّة في غير ما قامت الحجّة على خلافه « 1 » . وممّا ذكر يظهر أنّ الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة ملحوظة بالنسبة إلى انشاء البعث والحكم لا بالنسبة إلى لفظ العامّ حتّى يقال إنّ المراد الاستعمالي منه جميع العلماء والجدّيّ بعضهم . وعليه فلا وجه للايراد بأنّ حقيقة الاستعمال ليس إلّا إلقاء المعنى باللفظ والمستعمل إن أراد المعنى واقعا فهو وإلّا كان هازلا وذلك لأنّ إرادة معنى اللفظ في مقام الاستعمال جدّيّة على تقدير التخصيص وعدمه وإنّما احتمال عدم الجدّيّة يكون بحسب موضوعيّة المستعمل بالنسبة إلى إنشاء الحكم فتحصّل أنّ البعث الكلّيّ بداعي الأمرين أحدهما بداعي الانبعاث بالنسبة إلى غير مورد التخصّص وثانيهما بداعي ضرب القانون . أورد عليه المحقّق الاصفهاني بأنّ اللازم من عدم كون البعث حقيقيّا بالإضافة
--> ( 1 ) مناهج الوصول : ج 2 ص 240 .